للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستعمل فيه النجاسات؟ فعلى قول مالك يجوز، ويمنع على قول عبد الملك، وكره مالك في المدونة أن يوقد بها تحت طعام، أو يسخن بها الماء للوضوء أو لعجين (١).

وأجاز ابن القاسم أن يحرق بها الطوب (٢)، فإن أوقدت تحت طعام أو ماء، فانعكس من دخانها شيء في الطعام أو الماء، فسد، وصار نجسًا.

ويختلف فيما صعد منها من الدخان والوهج بعد أن صارت جمرًا أو رمادًا، أو في طهارة ذلك الجمر والرماد؛ لأن تلك الدهنية استهلكت وذلك كالدباغ، والقول أنه طاهر أحسن، ويجوز البيع حينئذٍ، ولا أرى التغلية تبلغ من العظام مبلغ الدباغ من الجلد.

وأما أنياب الفيل فهي تجري على الخلاف في قرون الميتة (٣)؛ لأنها ليست بأنياب ولا في الفم، وإنما هي قرون منعكسة إلى أسفل.

وقد اختلف في القرن والظلف من الميتة فكرهه مالك في المدونة وقال: أراه ميتة، قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية (٤). وقال ابن المواز: ما قطع من طرف القرن والظلف، مما لا يناله دم ولا لحم، وما لو كان حيًّا لم يألم، فهو حلال، أخذ منها حية أو ميتة (٥)، وعلى هذا يجري الجواب فيما قص من الظفر إذا قطع من موضع لا يألم.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٩، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٩.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>