للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نذره للمساكين: عليه قدر ما أكل (١). ولم يجعل عليه البدل؛ لأن منع الأكل عنده أضعف من التطوع.

فصل [في نتاج البدنة وهل تُركب]

وإذا أنتجت البدنة حُمِلَ ولدُها على غيرها، فإن لم تَجْهَدْ فعليها، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب (٢) ليكبر فيبلغه، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه؛ لأنه مُعَيَّنٌ لا بدل عليه فيه إن هلك، فأشبه التطوع، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هديٌ كبير؛ لأنه كبعض أمه، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه.

ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها، فإن فعل فأضرَّ به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله.

قال مالك: وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها (٣). وقيل: لا بأس أن يشربه (٤). ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري (٥) به، أو لا يجد ما يكتريه (٦).

واختلف إذا استراح، فقال ابن القاسم: لا ينزل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ارْكَبْهَا" (٧). وقال إسماعيل القاضي: مذهب مالك يدل على أنه إذا استراح


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٣.
(٢) المستعتب: هو المكان الذي تمكن الإقامة فيه، أو هو المكان الآمن. انظر: منح الجليل: ٢/ ٣٨٩.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨.
(٤) في (ب): (أن يشتريه). وانظر: الدونة: ١/ ٥٤٨.
(٥) في (ق ٥): (يركب).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>