للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزل. وفي مختصر ابن الجلاب: إذا استراح نزل (١). وهو أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارْكبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" أخرجه مسلم (٢). ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة، ولأن فيه ضربًا من العود في الصدقة. قال مالك: ولا يركبها (٣)، ولا يحمل عليها زادًا، ولا شيئًا يتعبها به.


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٥.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٥٧، في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه، من كتاب الحج، برقم (١٣٢٤).
(٣) في (ق ٥): زيادة: محمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>