للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: ليس الطحين فوتًا ويكون شريكًا بقيمة الطحين (١).

وأرى أن يكون بالخيار بين أن يتكلف غرم المثل، أو يرد هذا ويكون شريكًا بما زاد الطحين، فإن لم يزد في الثمن لم يكن له شيء. وإن كان الطعام جزافًا وعلم بالعيب بعد أن أفاته، كان بالخيار بين أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد قيمته ويرجع بالثمن.

فصل [فيمن اشترى شعيرًا وشرط أنه يريده للزراعة]

ومن اشترى شعيرًا واشترط أنه يريده للزراعة، فوجده لم ينبت والبائع عالم رجع بجميع الثمن، وكذلك إذا كان البائع شاكًّا هل ينبت، رد جميع الثمن، وإن كان مما ينبت فدخله فساد ولم يعلم، رجع بقيمة العيب (٢)، وكذلك إن لم يشترط المشتري أنه للزراعة، إلا أنه في إبان الزراعة، وباعه بأثمان ما يراد للزراعة فهو كالشرط، وإن كان على غير ذلك لم يرجع به، وإن اشتراه ليأكله ثم بدا له قى فزرعه ولم ينبت لم يرجع بشيء، إلا أن يكون ذلك نقص من طعامه، أو من فعله فيرجع بقيمة ما ينقصه لو اشتُرِيَ للأكل.

[فصل [في الرد بالعيوب الباطنة في بعض السلع كالخشب والجلود وأشبهها]]

ومن العيوب ما لا يرد بها إلا مع التدليس، كالخشب والجلود وما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>