للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١].

[فصل [فيما يحل من ذبائح أهل الكتاب]]

ذبائح أهل الكتاب تحل بثلاثة شروط: أن يكون المُذكَّى ملكًا لهم، ومما يجوز لهم أكله، ولم يُهلوا به لغير الله.

واختُلف في ذكاتهم ما هو ملك لمسلم، وقد تقدم الكلام عليه، وفي ذبائحهم للصليب ولعيدهم وللكنيسة، وفي ذكاة اليهود كل (١) ذي ظفر، وفيما وجدوه فاسدًا عندهم، وفي شحومهم.

فقال مالك فيما أُهِلَّ به لغير الله، فذبحوه لأعيادهم أو كنائسهم، قال في كتاب محمد: أو لعيسى أو لميكائيل يُكره، ولا أحرمه (٢).

قال ابن حبيب: وما ذُبح للصليب بمنزلة ما ذبح للكنيسة لا بأس به (٣).

وعلى هذا يجوز ما ذُبح لعيسى (٤) أو لميكائيل أو للصليب. وقال ابن شهاب فيما ذُبح لأيام يسمي عليها (٥) مثل أبي قرقس حلال، لا بأس به.

قال: وقد أحل الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب، وقد علم أنهم يذكرون (٦) مثل ذلك، وكره ذلك مالك (٧)؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ


(١) في (ب): (على).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٥، ٣٦٨.
(٤) قوله: (أو لميكائيل يكره، ولا أحرمه. . . ما ذبح لعيسى) سقط من (ب).
(٥) قوله: (يسمي عليها) سقط من (م).
(٦) في (ت): (لا ينكرون).
(٧) انظر المدونة: ١/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>