للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهِ بِهِ} [النحل: ١١٥]؛ خيفة أن يكون مرادًا بالآية، ولم يحرمه لعموم قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، وأن يكون المراد: غير الكتابي. والصحيح: أنه حلال. والمراد فيما أُهِلَّ لغير الله به، وما (١) ذُبح على النصب: الأصنام، وهي ذبائح المشركين. قال أصبغ في ثمانية أبي زيد: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}: هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب (٢) أصنام (٣). وفي البخاري، قال زيد بن عمرو بن نفيل: أَنَا لاَ آكُلُ مَا تَذْبَحُونَ لأَنْصَابِكُمْ (٤). يعني: الأصنام.

وأما ما ذبحه (٥) أهل الكتاب، فلا يراعى ذلك فيهم، وقد جعل الله سبحانه لهم حرمة، فأجاز مناكحتهم وذبائحهم لتعلقهم بشيءٍ من الحقِّ، وهو الكتاب الذي أنزل عليهم، وإن كانوا كافرين. ولو كان يحرم ما ذبح باسم المسيح؛ لم يجز أن يؤكل شيء من ذبائحهم، إلا أن يُسأل هل سمي المسيح (٦)، أو ذبح للكنيسة، بل لا يجوز، وإن أخبر أنه لم يسم المسيح؛ لأنه غير صادق. وإذا لم يجب ذلك؛ حلت ذبائحهم كيف كانت (٧).

واختُلف عن مالك فيما وجده اليهود من ذبائحهم فاسدًا لأجل الرئة، وهي التي يسمونها الطريف، بالإجازة والكراهة. فقال مرة: كل ما حرموه


(١) قوله: (به، وما) يقابله في (ب): (هو ما).
(٢) في (ب): (أهل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٥.
(٤) في (ر): (لأصنامهم)، والأثر أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ١٣٩١، برقم (٣٦١٤).
(٥) في (ب): (ذبيحة).
(٦) قوله: (لم يجز أن يؤكل شيء من ذبائحهم، إلا أن يُسأل هل سمي المسيح) سقط من (م).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>