للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنفسهم فليس بحرام في كتاب فلا بأس بأكله ثم كرهه (١) وثبت على الكراهة، ولم يحرمه (٢)، فكره ذلك لقول الله سبحانه: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، وهذا ليس من طعامهم. وأجازه؛ لأن المراد من طعامهم: ذبائحهم. ولأن هذا قصد الذكاة والذبح. وقوله في ثاني حال: إن كانت على صفة كذا؛ لا آكلها، لا يرفع ما تقدم من الذكاة.

واختُلف في الشحوم؛ فقال في كتاب محمد: هي محرمة (٣)، وقال في المبسوط: لا بأس به (٤). وقاله ابن نافع. وقال ابن القاسم: لا يعجبني أكله، ولا أحرمه (٥). وحكى ابن القصار عن ابن القاسم وأشهب أنها محرمة. (٦) واختلف في تذكيتهم كل ذي ظفر نحو الاختلاف في الشحوم، فقيل: ليس بذكي، وهو حرام. وقيل: يُكره. وقيل: جائز. وقيل: يجوز الشحم؛ لأن الذكاة لا تتبعض. ولا يجوز هذا. وقال أصبغ في قول الله -عز وجل-: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. . .} الآية [الأنعام: ١٤٦]، فقال (٧): قال أشهب: كل ما كان محرمًا بكتاب الله سبحانه؛ فلا يأكله المسلم من ذبائحهم. ولا بأس بما


(١) قوله: (فقال مرة: كل ما حرموه على أنفسهم فليس. . . ثم كرهه) ساقط من (ب)، وقوله: (ثم كرهه) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٣) انظر: الإشراف: ١٨٥٢، ونصه: (شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك، وفي رواية أخرى: أنها محرمة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧، ونصه: (وقال مالك في المختص: لا أحب أكل شحوم اليهود من غير أن أراه حرامًا)، وانظر: التفريع: ١/ ٣١٩، والمعونة: ١/ ٤٦٦.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٦٦.
(٦) انظر: المعونة: ١/ ٤٦٦.
(٧) قوله: (فقال) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>