للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرموه على أنفسهم. (١) وقال ابن القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا. وقال ابن وهب: يؤكل ما حرمه الله -عز وجل- عليهم، وما حرموه على أنفسهم. وهو قول محمد بن عبد الحكم (٢). قال: إنما أخبر الله سبحانه عمّا حرم (٣) عليهم في التوراة، وقد جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحليل ذلك. واحتج من نصر القول الأول بقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وهو ما أحل لهم قبل ذلك. وقال ابن الجهم: المعنى ذبائحهم.

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٤): مضمون الآية: الإخبار عما كان محرمًا في التوراة، وقد نسخ ذلك بما خوطبوا به من الدخول في شرعنا، إلا أنهم معتقدون أن ذلك التحريم باق، وأن هذه الذكاة ليست بذكاة. وإلى هذا ذهب ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية (٥). فسواء كان ذلك (٦) المذكَّى مِلْكًا لهم، أو لمسلم وكَّلهم (٧) على ذبحه. ورأى ابن وهب أن ذلك ذكاة؛ لأنه نوى الذكاة، وإن كانت عنده فاسدة (٨).

ويختلف على هذا لو وكَّل رجلٌ رجلًا على أن يذبح له بعيرًا أو أن ينحر له شاة، والآمر يعتقد أن تلك ذكاة، والمأمور لا يعتقد ذلك، فلا يكون ذكيًّا على


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٨، والإشراف: ٢/ ٩٢٢.
(٣) قوله: (حرم) سقط من (ر).
(٤) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (م): (قلت).
(٥) في (م): (ذكاة).
(٦) قوله: (ذلك) سقط من (ب).
(٧) في (ر): (وكل أحد منهم).
(٨) انظر: المعونة: ١/ ٤٦٦، ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>