للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرض بالعرض، ثم باع بدراهم، أنه يقوم إذا نضَّ له دراهم (١).

وقال أشهب في شرح ابن مزين، فيمن كان يبيع العرض بالعرض: أنه لا تقويم عليه حتى يمضي له حول مستقبل من يوم باع بالعين (٢)؛ لأنه إنما صار من أهل الإدارة، ودخل في سنتها في الوقت الذي باع فيه بالعين، وهذا ضعيف وهذا (٣) ظلم على الفقراء.

ومن أقام في يديه مالٌ ناضٌّ ستة أشهر، ثم جلس به للإدارة؛ فإنه يبني على قول مالك على تلك الأشهر المتقدمة قبل أن يدير ماله، ويستأنف الحول على قول أشهب من يوم أخذ في الإدارة (٤)، والأول أحسن.

[فصل فيما بار من عروض المدير وفيه الخلاف]

اختلف فيما بار من عروض المدير، فقال ابن القاسم: يقوم دلك (٥). وقال ابن نافع، وسحنون: لا تقويم عليه (٦). وهذا إذا بار أيسر ما في يديه. فرأى ابن القاسم: التقويم لما كانت تبعًا، وأجراها على حكم ما لم يَبُر. ورأى ابن نافع وسحنون: أنها مراعاة في نفسها، وقد خرجت عن الإدارة. ولو بار نصفُ ما في يديه أو أكثرُه أو جميعُه، لم يُقوَّم قولًا واحدًا.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣١١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٠.
(٣) قوله: (ضعيف وهذا) يقابله في (م): (معيب وفيه).
(٤) و (٥) و (٦) انظر: المدونة: ١/ ٣١١، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>