للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في ديونه أيضًا، فقال ابن القاسم: يزكيها (١). وقال المغيرة: لا زكاة عليه في الدين.

ومحمل الخلاف فيما كان من الدين مؤجلًا أجلًا بعيدًا، وهو تبع لما في يديه، فمَرَّ ابن القاسم في ذلك على أصله، وأجراه على حكم الأكثر. ورأى المغيرة: أنه مراعى في نفسه لما بذلك عن حكم (٢) الإدارة.

ويختلف أيضًا فيما أقرضه من مال الإدارة، فقال ابن حبيب: لا زكاة عليه فيما أقرض من ماله (٣). يريد: أنه خرج به عن التجارة. وعلى أصل ابن القاسم: يزكيه إذا كان القرض (٤) أقل ماله (٥). وقال مطرِّف، وابن الماجشون، عن مالك في كتاب ابن حبيب، فيمن كان يبيع العروض بالعروض، ولا ينض له شيء: أنه يقوِّم ويزكي (٦). وهذا مراعاة لاختلاف الناس فيما ذكرناه قبل في زكاة العروض، مع أنه اجتمع (٧) في ذلك أنه مال محرَّك مُنمَّى، وقد جاءت السُّنة بزكاة الأموال النامية وإن لم تكن عينًا كالماشية، وفي كتاب الزكاة الثاني ذكرُ زكاة ماشية المدير إذا كانت دون نصاب، أو كانت نصابًا (٨) وكان يديرها بالبيع قبل مجيء الساعي.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣١١.
(٢) قوله: (بذلك عن حكم) يقابله في (م): (عن ذلك على حد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧١.
(٤) في (س): (العرض).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧١.
(٧) في (م): (اجتمع عليه).
(٨) قوله: (نصابًا) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>