للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كانا ابني عم أحدهما أخ للأم، فقال مالك وابن القاسم في المدونة (١): هو كرجل من العصبة لا فضل للأخ للأم (٢).

وقال أشهب في كتاب محمد: الأخ للأم أحق؛ لأنه أقعد بالرحم مثل ما لو ترك المعتِق أخًا لأب وأم، وأخًا لأب -كان الشقيق أولى، ومثل ما لو ترك ابني عم، أحدهما (٣) لأبيه وأمه -كان أحق به (٤). يريد: أن هذا أحق؛ لأنه زاد مؤنة (٥).

[فصل [في ميراث النساء من الولاء]]

ولا يرث النساء (٦) من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو (٧) ولد من أعتقن من ولد الذكور خاصة (٨)، ذكرًا كان ولد هذا الذكر أو أنثى.

قال الشيخ: المرأة في الولاء على وجهين:

فأما ما أعتقه غيرها، أبوها أو ابنها أو أخوها فلا حق لها فيه؛ لأن الولاء بابه التعصيب، ولا تعصيب لها في ذلك.

وأما ما أعتقته فهي تجري فيه مجرى ما لو كان المعتق رجلًا، فكل موضع


(١) قوله: (في المدونة) سقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٨٧.
(٣) قوله: (أحدهما) سقط من (ف).
(٤) قوله: (به) زيادة في (ف) وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥١.
(٥) في (ح): (أمره).
(٦) قوله: (النساء) سقط من (ح).
(٧) قوله: (من أعتقن أو) سقط من (ف).
(٨) قوله: (خاصة) زيادة في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>