للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون فيه الولاء للمعتق إذا كان رجلًا يكون لها فيه (١) الولاء، وكل موضع يسقط فيه (٢) حقه يسقط حقها، فإن أعتق رجل أو امرأة عبدًا كان لهما ولاؤه وولاء ولده -ذكورهم وإناثهم- وولاء ولد ولده (٣) الذكور -ذكورهم وإناثهم- ولا شيء لهما (٤) في ولاء ولد الإناث، ذكرًا كان ولد البنت (٥) أو أنثى، فإن أعتقا أمة كان لهما ولاؤها دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ولدًا -ذكرًا كان أو أنثى- كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يجر الولاء أو كان زوجها حرًّا لم يتقدم عليه ولاء لأحد (٦) -كان ولاؤهم على قول مالك في المدونة لبيت المال (٧).

وعلى قول محمد يعود الولاء لمعتق الأم، وعله هذا يعود الجواب في قوله أن لهن ولاء من أعتقن، وأن لهن ولاء المعتق الأسفل، وسواء كان المعتق الأسفل ذكرًا أو أنثى، ويفرق الجواب في ولاء (٨) الأسفل، فإن أعتق رجل أو امرأة عبدًا أو أمة ثم أعتق ذلك العبد المعتَق أو الأمة عبدًا أو أمة كان ولاؤهم (٩) للمعتِق الأعلى (١٠)، يرثهم (١١) الأعلى إذا عدم المعتِق


(١) قوله: (فيه) زيادة في (ف).
(٢) قوله: (فيه) زيادة في (ف).
(٣) قوله: (ولده) زيادة في (ف).
(٤) قوله: (لهما) سقط من (ف).
(٥) في (ف): (الميت).
(٦) قوله: (لأحد) زيادة في (ر).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٨٩.
(٨) في (ح): (ولد). وفي (ف): (أولاد).
(٩) في (ف): (جر ولائهم).
(١٠) في (ف): (الأول).
(١١) (في (ح): (يرثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>