للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في صيد الطير المعلم]]

فعل الجوارح من الكلاب والبزاة بالصَّيْد ذكاة بتسعة شروط:

ثلاثة في الجارح: وهو أن يكون معلَّمًا، وخرج بإرسال ممَّن هو في يديه، ومضى قاصدًا لمَّا أرسل ولم يشتغل عنه.

وثلاثة في المرسَل عليه: وهو أن يكون الصيد في موضعٍ لا يقدر على أخذه إلا بذلك، ويراه البازي أو الكلب ليس في غيضة (١) ولا أجمة (٢)، ويكون موته من جراحته ليس من صدمه، ولا خوفًا منه.

وثلاثة في المرسِل: وهو أن يكون في طلبه لم يرجع عنه، وممَّن تصحّ ذكاته، وأن يكون مسلمًا.

فهذه جملة متفق عليها، فإن انخرم منها شئ لم يؤكل. وفي بعضها اختلاف، فإن كان غير معلَّم أو معلَّمًا وخَرَجَ من غير إرسالٍ لم يؤكل؛ لأنَّه ذكاة بغير نيَّة.

واختلفَ إذا أرسلَه ولم يكن في يده (٣)، أو خرج بنفسه ثمَّ أغراه به، فقال في الكتاب (٤): إذا كان معه ثمَّ أغراه به أَكَلَ، ثمَّ رَجَعَ، فقال: لا يؤكل، إلا أن


(١) الغَيْضَة: مَغِيضُ الماءٍ يجتمع فيَنْبت فيه الشجر، وجمعها غِياض وأَغْياض، وهي الشجر المُلْتَفّ. انظر: لسان العرب: ٧/ ٢٠١.
(٢) الأَجَمَة: مَنْبت الشجر كالغَيْضة، والأَجَمَة: الشجر الكثير الملتفُّ، والجمع: أُجْمٌ وأُجُمٌ وأُجَمٌ وآجامٌ وإِجامٌ. انظر: لسان العرب: ١/ ٢٣.
(٣) في (ر) و (م): (يديه).
(٤) في (ر): (المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>