للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون في حال الإرسال بيده (١).

وقال ابن حبيب: إذا كان الكلب بعيدًا منه، فصاح به وأَشلاه لم يؤكل ما قَتَلَ، وإن كان قريبًا منه، فأغراه به أَكَلَ.

وقال مالك (٢) وابن القاسم: إذا كان خروجه من قبل نفسه، ثمَّ أغراه به (٣) لم يؤكل (٤). وقال أصبغ: يؤكل (٥). قال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا زاده ذلك قوةً وإشلاءً أُكل.

وأَرَى أَنْ يؤكل إذا كان خروجه بإرسالٍ من صاحبه، ولا فرق بين كونه قريبًا ولا بعيدًا؛ لأنَّه لم يصد إلا بالإرسال، ولا فَرْقَ بين كونه في يده، أو مَعَه وليس في يده، ولا يؤكل إذا كان خروجه من قبَل نفسه ثمَّ أغراه به؛ لأنَّه حينئذٍ على أحد وجهين: إمَّا أَنْ يكون لا يطيعه لو زَجَرَه عنه؛ فهو صائد بنَفْسه (٦)، ولا تَأْثير لإغراء صاحبه به، ولا يصح أن ينسب إلى أن صاحبه الصائد به. أو يكون يعلم منه أنَّه ينتهي عنه لو زَجَرَه، وقد زاد حمَّوةً لإغرائه به، فإنَّه يصير بذلك الإشْلاء (٧) مشتركًا من نفسه ومن صاحبه؛ لأنَّ خروجَه الأوَّل من نفسه لم يسقط، وإنما انضاف إليه شيء آخر؛ فأشبه ما لو تعاون اثنان (٨): أحدهما


(١) في (ر) و (م): (في يده).
(٢) قوله: (وقال مالك) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٨.
(٦) في (ت): (لنَفْسه).
(٧) قوله: (بذلك الإشْلاء) يقابله في (م) و (ر): (ذلك الإرسال).
(٨) في (ر): (الكلبان).

<<  <  ج: ص:  >  >>