للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيع الطعام قبل قبضه]

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" اجتمع (١) عليه الموطأ، والبخاري ومسلم (٢)، فبيع الطعام قبل قبضه يمنع بثلاثة شروط:

أن يكون من بيع على كيل، أو وزن، أو عدد مما يحرم التفاضل فيه، واختلف إذا كان مما يجوز التفاضل فيه، وإذا كان في ضمان البائع على غير كيل.

فأما ما يجوز فيه التفاضل فالمعروف من قول مالك المنع، لعموم الحديث: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا"، ولم يفرق.

وروى عنه ابن وهب أنه قال: ما (٣) لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه (٤).

وقال في كتاب محمد فيمن اشترى تينًا وزنًا ثم قال: زن لي بنصفه عنبًا أو بطيخًا، ونصفه تينًا: أرجو أن يكون خفيفا، لا بأس به، وقال محمد: لا خير فيه (٥). ومحمل قول مالك في التين على (٦) أنه مما لا يدخر كالشتوي أو صنف يدخر عُجِّلَ جناه في وقت لا يدخر، وهذه المسألة أصل في جواز التفاضل فيما أصله الادخار إذا كان هذا في نفسه لا يدخر، وكأنه حمل الحديث على ما كان غالبًا أنهم يتبايعونه ويسلمون فيه، وهو التمر، وقاس عليه جميع المدخرات.


(١) في (ب): (أجمع).
(٢) سبق تخريجه في أول الكتاب، ص: ٣٠٦٢.
(٣) قوله: (ما) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المعونة: ٢/ ١٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٣.
(٦) قوله: (على) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>