للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان بائعه: فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهرًا بغير كيل: لا يبعه حتى يحتلبه (١). وأجازه أشهب (٢).

وقال مالك في العتبية (٣) فيمن اشترى جزءًا من ثمرة: لا يبعه حتى يقبضه، ثم رجع عن ذلك (٤)، ولا فرق بين الجزء والجميع.

وقال في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب لم يره: لم يجز أن يبيعه حتى يراه؛ لأنه في ضمان البائع (٥). يريد إذا كانت يابسة؛ لأنه لا يسقط الضمان وإن رضيه (٦) إلا فيما كان يابسًا، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث.

وقد قال مالك: نهى في الحديث "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (٧) أن ذلك في الطعام (٨)، فبأي وجه كان الطعام في ضمان بائعه، فإنه يمنع من بيعه.

ويختلف على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن


(١) في (ب): (يحلبه).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩.
(٣) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٢٩٦، ٢٩٧، والنوادر والزيادات: ٦/ ٣٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٨.
(٦) قوله: (وإن رضيه) في (ت): (رضيه).
(٧) حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ٢/ ٣٠٥، في باب في: الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في سننه: ٣/ ٥٣٣، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في المجتبى: ٧/ ٢٨٨، في باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع، برقم (٤٦١١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>