للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصيبة من البائع.

واختلف إذا أمكن منها هل يبيعها قبل نقلها؟ فقال ممالك مرة: لا بأس بذلك (١).

وقال في العتبية: أحب إلي أن يؤخذ في ذلك بالحديث فيمن اشترى طعامًا جزافًا قال: لا يباع (٢) حتى ينقل من مكانه (٣).

يريد: حديث ابن عمر، قال: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَبَايَعُوا (٤) طَعَامًا جُزَافًا يُضْرَبُونَ أَلَّا يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُئْوُوَهُ إِلَى (٥) رِحَالهِمْ. اجتمع عليه البخاري ومسلم (٦)، وذكره مالك في الموطأ، ولم يقل جزافًا (٧)، وأخذ به الشافعي، وأبو حنيفة، وقال مالك في تفسير ابن مزين: إنهم كانوا يريدون بيعه بالدين، وأما بالنقد، فلا بأس.

ولا فرق بين النقد في ذلك والدين إذا بيع من غير بائعه، واتباع الحديث أولى.

واختلف في المكيل هل المنع معلل أم لا؟ فقال أبو محمد بن عبد الوهاب


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٨.
(٢) قوله: (قال: لا يباع) في (ت): (ألا يباع).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١١٧.
(٤) في (ت): (ابتاعوا).
(٥) في (ب): (في).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥١٣، في باب كم التعزير والأدب، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في صحيحه، برقم (٦٤٦٠)، ومسلم: ٣/ ١١٦٠، في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع، برقم (١٥٢٧).
(٧) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٤٠، في باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع، برقم (١٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>