للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة بعد التعان الزوج، أو بعد التعانهما وقبل الخامسة من التعانها- ورثها، وإن ماتت الزوجة قبل أن يلتعن الزوج، كان له الميراث، ثم ينظر في التعانه، فإن كان لها من يقوم بقذفها -ابن أو أب أو أخ- قيل للزوج: التعن، فإن نكل حد، وإن لم يكن لها من يقوم بذلك ممن ذكرنا، لم يكن عليه شيء على القول أن القذف حق لآدمي، وعلى القول أنه حق لله تعالى يقوم به السلطان.

[فصل [فيمن قذف امرأتيه]]

وقال محمد فيمن قذف امرأتيه، فقامت عليه إحداهما، فقال: كذبت عليك، فجلد الحد، ثم قامت الأخرى: فلا حد عليه؛ لأن ذلك الضرب لكل من (١) قذف قبل ذلك، فإن قال لها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو (٢) على صاحبتك، كان عليه الحد، إلا أن يلاعن، وسواء فيمن قال ذلك لها منهما، هذا (٣) قول ابن القاسم (٤).

وقال عبد الملك: يحد للأول (٥) ولا لعان له فيها؛ لأنه قذف ثان فقد أكذب نفسه فيه (٦). قال محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت عليك، وكذبت على صاحبتك لاعن الثانية (٧). وهو (٨) قول ابن القاسم ها هنا أنه يلاعن عن الأولى إذا رجع بعد أن أكذب نفسه، خلاف المعروف من المذهب، وخلاف الأصول.


(١) قوله: (من) ساقط من (ح) و (س).
(٢) في (ح) و (س): (و).
(٣) في (ب): (هو).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٣.
(٥) في (ب): (للأولى).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٣.
(٨) قوله: (هو) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>