للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طعامًا سمى له كيله دون صفته، ورآه جائزًا، وإن وصف بعد ذلك وكان وسطًا أو دونه لزمه، وإن كان أعلى من الوسط كان بالخيار إما أخذ أو ترك، وإذا سلم قبل المعرفة بالثمن ثم أعلم به لم يكن له قيام ولا رجوع إلا أن يكون في الثمن بخس مما لا يظن أنه يباع (١) به، فله الرجوع مثل أن يكون ثمن الشقص ألفًا، فوجده بيع بمائة.

[فصل [في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري]]

تسليم الشفعة وأخذها قبل المعرفة بالمشتري جائز، قال محمد: ولا رجوع له (٢)، وإن كان عدوًا أو شريرًا أو مضارًا (٣)، والصواب أن يكون له الرجوع إذا تبين أن المشتري على أحد هذه الحالات، ومن يرى أنه لو علم به الشفيع لم يسلم له، وليس كذلك إذا أخذ ثم تبين أنه على مثل ذلك فلا رجوع له؛ لأنَّ ذلك أحرى أن يرغب في الأخذ وألا يكون شريكًا له، وإن سُمِيَ له رجل فسلم أو أخذ ثم تبين أنه غير من سُمِيَ له لزمه الأخذ ولا يلزمه التسليم؛ لأنَّ الترك يتضمن وجهين: المنة على المتروك له، وغرضه أن يكون ذلك شريكًا له، وقد يكون بينه وبين من سُمِيَ له مؤاخاة وصداقة، أو من يترك لمثله مراعاة لجاهه وقدره، وإن كان تركه كراهية للأخذ، وكان المسمى له ليس على شيء من ذلك، وهو ممن (٤) لا يرغب عنه؛ لأنه من أهل الخير والسلامة في العشرة- لم يكن له


(١) في (ف) و (ق ٢): (يبلغ).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٣.
(٣) قول: (أو مضارا) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (وهذا مما).

<<  <  ج: ص:  >  >>