للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقاصة عند مالك وابن القاسم (١)؛ لأن المبايعة يدخلها الصرف المستأخر وفسخ الدين بالدين، بخلاف أن يكونا من جنس واحد فيجوز إذا حل أحدهما قولًا واحدًا، وعلى القول ببراءة الذمم يجوز وإن اختلفا ولم يحلا، وهو أحسن وليس القصد منهما أن يبقى دين صاحبه في ذمته ليستوفيه من نفسه إذا حل الأجل.

[فصل [في حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض]]

وإن كان الدينان عرُوضًا، وهما من جنس واحد والجودة سواء، كان الجواب فيهما كالجواب في الدنانير، يجوز إن حلا (٢) أو حل أحدهما، ويختلف إن لم يحلا واتفق الأجل أو اختلف (٣)، وإن كان أحدهما أجود، فإن حلا، أو حل الأجود، أو كان أولهما هو (٤) حلولًا، جازت المقاصة، وإن حل الأدنى أو كان هو أولهما حلولًا، لم يجز، ويدخله ضع وتعجل، وهذا إذا كانا من قرض، فإن كانا من بيع، لم يجز إن حل أحدهما أو لم يحلا (٥)، ويدخله ضع وتعجل إن حل الأدنى أو حط عني الضمان وأزيدك إذا حل الأجود.

وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع، فإن كان المتأخر في الذمة المبيع لم تجز المقاصة؛ لأنه إن كان أجود دخله حط عني الضمان وأزيدك، وإن كان أدنى دخله ضع وتعجل. وإن كان المتأخر في الذمة هو القرض، جازت


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٦.
(٢) في (ف): (حل).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٢.
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ف).
(٥) في (ت): (يحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>