للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف، أو يمسك ويغرم قيمة (١) ثمنهما (٢) وهو أبين (٣).

[فصل [في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضمت أيام الخيار]]

وقال ابن القاسم- فيمن (٤) اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليمس له أن يأخذ واحدا، إلا أن يكون أشهد قبل مضي الأمد (٥) أو فيما قرب أنه أخذه وهو قول مالك (٦).


(١) قوله: (قيمة) ساقط من (ف) و (ق ٤).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩١.
(٣) قوله: (وهو أبين) زيادة من (قرويين ٤).
(٤) قوله: (فيمن) يقابله في (ف): (من).
(٥) في (ف) و (ق ٤): (أيام الخيار).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>