للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اغتسال النصراني يسلم]

قال مالك: وعلى النصراني إذا أسلم أن يغتسل.

قال ابن القاسم: لأنه جنب فإذا أسلم اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، وإن أدرك الماء اغتسل (١).

وقال إسماعيل القاضي: لا غسل عليه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.

وليس بحسن؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله من السيئات، ولو كان الأمر على ما قال لوجب ألا يتوضأ حتى يحدث بعد الإسلام؛ لأن الطهارة تجب للصلاة؛ فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث.

فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث، ومن لم تتقدم له جنابة قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسة، وإن لم يجد الماء تيمّم (٢)، فإن كان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يكن عليه شيء وإن كان الماء موجودًا.

وما روي في الحديث من اغتسال ثمامة (٣) فإن محمله أنه كان للجنابة؛ لأنها


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠.
(٢) قوله: (كان أدرك الماء اغتسل. . . وإن لم يجد الماء تيمّم) ساقط من (ش ٢).
(٣) اغتسال ثمامة - رضي الله عنه - فيه روايتان، الأولى أن اغتساله كان مجردًا منه بلا أمر، والثاني اغتساله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما ورد من الاغتسال مجردًا أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أطلقوا ثمامة"، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). أخرجه البخاري: ١/ ١٧٦، في باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، من أبواب المساجد، برقم (٤٥٠)، ومسلم: ٣/ ١٣٨٦، في باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليمع من كتاب الجهاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>