للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد جميع (١) الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك.

[فصل [في قدر العرية]]

وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من (٢) خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق (٣)، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة (٤) قال: "أَرْخَصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ، أَوْ فِي (٥) خَمْسَةِ أَوْسقٍ" شَكَّ دَاودُ بْنُ الحُصَيْنِ فِي خَمْسَة (٦)، (٧). فورد الحديث مقيدًا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق (٨) على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى (٩) على الأصل في المنع (١٠).


(١) قوله: (جميع) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أقل من) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (أوسق) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (لحديث أبي هريرة) يقابله في (ف): (للحديث).
(٥) قوله: (في) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (بن الحصين في خمسة) ساقط من (ق ٤).
(٧) أخرجه مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية: ٢/ ٦٢٠، برقم (١٢٨٥)، والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: ٢/ ٨٣٩، برقم (٢٢٥٣)، ومسلم، في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ٣/ ١١٧١، برقم (١٥٤١).
(٨) في (ق ٤): (أجمع).
(٩) في (ق ٤): (بقي).
(١٠) قوله: (الأصل في المنع) يقابله في (ف): (أصله).

<<  <  ج: ص:  >  >>