للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصلاة على الغائب والغريق، ومن أكله السبع والمصلوب، ومن دفن بغير صلاة وهل تعاد الصلاة على من صلي عليه؟]

اختلف في الصلاة على الغائب، فمنعها (١) مالك في المدونة، وقال: لا يصلى على يد ولا على رجل ولا على رأس، ويصلى على البدن (٢)، قال ابن القاسم: إذا بقي أكثر البدن، فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل (٣). وقال أشهب في مدونته: إن وجد نصف بدنه ومعه الرأس لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه حتى يوجد أكثر بدنه (٤)، وقال مالك في العتبية: إذا وجد أكثره متقطعًا يصلى عليه (٥)، وقال في الواضحة: لا يصلى عليه (٦)، والأول أحسن، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه كان رأسًا أو يدًا أو رجلًا، وينوي بالصلاة عليه الميت لا الحي (٧). يريد: في اليد والرجل ينوي إن كان ميتًا، لإمكان أن يكونا من حي، وقال عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: بلغني أن أبا عبيدة بن الجراح صلى على رؤوس بالشام (٨).


(١) في (ش): (فمنعه).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٢١، والبيان والتحصيل ٢/ ٢٨٠.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٧٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٩.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٢٠، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٨١.
(٨) قوله: (بالشام) ساقط من (ش). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٨، في باب في الصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>