للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العامل بالقراض يخلط مال القراض بماله أو بمال غيره]

قال (١): ولا بأس أن يخلط العامل القراض بماله أو بقراض في يديه إذا لم يكن ذلك (٢) بشرط.

واختلف إذا شرط صاحب المال على العامل أن يخلطه، فقال في المدونة: لا خير فيه (٣). وقال في كتاب محمد: لا بأس به.

واختلف بعد القول بمنعه إذا فات بالعمل، فقيل: له أجر مثله؛ لأن القصد أن يجر (٤) بذلك منفعة مال العامل ويكثر الربح، ويقوي بعضه بعضًا، وهي زيادة صحبت المال، وقيل: له قراض مثله؛ لأنها زيادة لم تخرج عن المال، بخلاف السلف، فالمالان ينفع بعضهما بعضًا، وأن يجوز أحسن؛ لأن القصد من ربِّ المال أن يجتهد له حسب اجتهاده لنفسه؛ لأن الغالب أن العامل يؤثر نفسه بالأصلح، فإذا خلط المالين أمن مما يتخوفه من ذلك، وليس للعامل أن يخلط المال بما يشتريه على ذمته.

واختلف إذا فعل في صفة ما يشارك به، فقال ابن القاسم في المدونة في العامل يكون بيده مائة دينار قراضًا، فاشترى سلعة بمائة دينار قراضًا (٥) ومائة


(١) قوله: (قال) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٣) في (ر): (في ذلك). وانظر: المدونة: ٣/ ٦٥٠.
(٤) في (ر): (يجبر).
(٥) في (ت): (نقدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>