للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سنة، قال: تقوم المائة المؤجلة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين كان شريكًا بالثلث. وقال أيضًا: تقوم السلعة بالنقد، فإن كانت قيمتها (١) مائة وخمسين كان شريكًا بالثلث (٢). وليس هذا بالبين؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون جميع الرخص إن كان في السلعة للعامل، فإن كان غلاء كان عليه وحده، والقول الأول أحسن أن تقوم المائة ثم تفض السلعة على ذلك إلا أن يقال: إنه ليس الغالب بيع الديون، وليس لها سوق معروف فيتحقق ما تساوى (٣)، فكان الرجوع إلى قيمة السلعة أحسن؛ لأن الغالب في البياعات البيع على القيم، وليس الغالب التغابن، ولا تخليط البضائع إذا كانت مما يرجع إلى القيم، ولا بأس إذا كانت مما يكال أو يوزن أو يكون أربابها قد جعلوا النية البيع بعد الشراء، فيجوز له خلطها، وإن كان المشتري عروضًا كالقراضين.

وقال ابن كنانة وابن القاسم في "كتاب المدنيين" في رجل سأل رجلًا أن يبتاع له ثوبًا، فاشترك مع البزازين في ثياب على الصفة التي وصف الآمر (٤)، فاقتسموها، فخرج للمأمور في القسم ثوبًا على تلك الصفة- لزم الآمر. فأجاز أن يخلط البضائع فيما يعود إلى القيم (٥) إذا كان يخرجه في القسم وإن لم يكن جعل للمأمور البيع.


(١) قوله: (خمسين كان شريكًا. . . فإن كانت قيمتها) ساقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٦.
(٣) في (ر): (يساوي).
(٤) في (ر): (الآخر).
(٥) في (ر): (القسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>