للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مال، كالنكاح وما أشبهه (١). فإن شهد رجل وامرأتان على نكاح (٢)، بعد موت الزوج أو الزوجة، أو على ميت أن فلانًا أعتقه، أو على نسب أن هذا ابنه أو أخوه، ولم يكن له وارث ثابت النسب، صحت الشهادة على قول ابن القاسم، وكان له الميراث، ولم تجز على قول أشهب؛ لأنه قال: لا يستحق الميراث إلا بعد ثبات الأصل بشهادة رجلين، فإن ثبت ذلك ثم شهد واحد، أنه لا يعلم له وارثًا سوى هذا، جازت واستحق المال. وأجاز ابن القاسم شهادة رجل وامرأتين على الوكالة، وعلى النقل عن شهادة رجلين، ومنع ذلك عبد الملك وسحنون وقالا (٣): كل موضع لا يجوز فيه شاهد ويمن، فلا تجوز فيه شهادة النساء، داذا لم يكن للنساء في ذلك مدخل لم تجز إلا بشهادة رجلين (٤).

فصل (٥) [في الشهادة على التاريخ]

وأما الشهادة على التاريخ، فاختلف فيها على (٦) نحو الاختلاف على (٧) ما ليس بمال والمستحق بها مال، فمن ذلك الرجل يحلف بالطلاق ليقضين فلانًا حقه لأجل سماه (٨)، مضى الأجل ثم ادعى أنه قضاه قبل الأجل، فرأى (٩) مالك


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٩.
(٢) في (ر): (الكتاب).
(٣) في (ف) و (ر): (قال).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
(٥) زيادة من (ر) ووضعه مناسب نظرا لطول الباب ولم تجر عادة المؤلف بذلك.
(٦) قوله: (على) زيادة من (ر).
(٧) في (ر): (فيها).
(٨) قوله: (سماه) في (ر): (مسمى).
(٩) في (ر): (فذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>