للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الطلاق قد وقع بمضي الأجل (١)، فلا يرتفع حكمه إلا بما يقع به (٢)، وهو شهادة رجلين، ورأى مرة أنه يسقط بسقوط الدين، إما بإقرار الطالب بالقبض، أو يمين المطلوب عند نكول الطالب، أو بشاهد ويمين، وكذلك إذا شهد أربعة على رجل، أنه وطئ أمة فلان، فزعم الواطئ أنه اشتراها من سيدها، فلم ير ابن القاسم عليه حدًا متى ثبت الملك، إما بإقرار السيد بتقدم الشراء، أو بشاهد ويمين، أو بيمين الواطئ عند نكول السيد. وقال أشهب: يحد ولا يسقط الحد إلا بشهادة رجلين (٣)، ولا يسقط بإقرار السيد ولا بشاهد ويمين، واستحسن إذا شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراء، أن يدرأ الحد، وكذلك إذا أعتق رجل (٤) عبده، ثم أقام رجل شاهدًا بدين قبل العتق، و (٥) أنه كان ابتاعه منه، فاختلف هل يرد العتق إذا حلف المشهود له؟ فهذا كله أصل واحد. فقيل: الشهادة على تقدم ذلك شهادة (٦) على مال فتمضي كالأول. وقيل: هي شهادة على وقت والوقت ليس بمال، والطلاق والعتق والوطء ليس بمال.

وأرى أن لا يطلق على الزوج؛ لأن القيام بالطلاق والطلاق (٧) ها هنا من باب النهي عن المنكر، والشبهة التي تقدمت في القضاء (٨) تمنع من أن يقطع أنه


(١) قوله: (ثم ادعى أنه. . . بمضي الأجل) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (يقع به) في (ف): (وقع عليه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٨.
(٤) في (ر): (على).
(٥) في (ف): (أو).
(٦) في (ر): (كشهادة).
(٧) قوله: (والطلاق) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (القضاء) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>