للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الأَمَة تستحق بعد أن ولدت

ومن استحق أمةً قد ولدتْ فإنه الولد لا يخلو من أربعة أوجه: إمَّا أن يكون من زنى أو نكاحٍ والزوج يعلم أنها أمة أو لا يعلم، وتزوج على أنها حرة أو أصابها بملك يمين، فإن كان من زنى أو نكاحٍ وهو يعلم (١) أنها أمة، فإنَّ الولد رقيق، وللمستحق أن يأخذ الأمة والولد، ولا فرق في ذلك في استرقاقهما، وإنما يفترقان في ثبات النسب فيسقط نسب من كان من زنى ويثبت نسبُ من كان من نكاح، فإن كان من نكاح وهو لا يعلم أو أصاب بملك يمين كان الولد حرًا وليس للمستحق أن يأخذه.

واختلف في أخذه الأم، فقال مالك وابن القاسم: يأخذها إذا كانت بنكاح (٢). وفي مختصر ابن الجلاب: ليس له إلا قيمتها (٣).

واختلف إذا أصابها بالملك، فقال مالك مرة يأخذ الأمة وقيمة الولد يوم الحكم (٤). وقال أيضًا: يأخذ قيمتهما جميعًا يوم الحكم (٥)، ثم رجع إلى أن يأخذ قيمتها وحدها يوم حملت (٦)، وهو آخر قوله وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم، وبه أخذ ابن كنانة وابن أبي حازم وابن دينار وابن الماجشون والمغيرة،


(١) في (ق ٩): (عالم).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠١.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٣١٠.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٣.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٣.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>