للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ ابن القاسم بقوله الأول (١). وقال المغيرة: يأخذ الأم وقيمة الولد يوم ولد (٢). فأجاز في القول الأول أخذها قياسًا على رد عتقها لو أعتقها المشتري، ومنع في القول الآخر قياسًا على ولدها.

وأرى إذا كان الأب ممن له قدر أن تقبل منه القيمة، وإن كان على غير ذلك كان لسيدها أن يأخذها، إلا أن يكون لسيدها تعلق بها فيكون له أخذها في الوجهين جميعًا، فرفع الضرر عنه أولى من رفع الضرر عمن لا ملك له.

واختلف إذا رضي المستحق أن يأخذ القيمة وأحب الواطئ تسليمها، فقال ابن القاسم في كتاب القسم: ذلك له على وجه المستحق على القولين جميعًا. وقال أشهب: ذلك للواطئ ولا يجبر على دفع القيمة.

وأرى إذا كان الولد حيًّا وعليه في تسليمها معرة أن يجبر على دفع القيمة، وإن كان الولد ميتًا أو كان ممن لا قدر له لم يجبر.

وإن استحقت الأمة وهي حامل جرت على الأقوال الثلاثة، فعلى قوله الأول: إن للمستحق أن يأخذها تؤخر حتى تضع فيأخذها وقيمة الولد، فإن أسقطته قبل ذلك أو ماتت لم يكن له على الأب شيء.

وعلى قوله: إنه يأخذ قيمتها وقيمة الولد يأخذ قيمتها الآن على ما هي عليه ولا ينتظر الوضع.

وعلى قوله الآخر: ليس له إلا أن يأخذ قيمتها يوم حملت، وإن ماتت قبل المحاكمة لم تسقط عنه القيمة.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٣.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>