للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف متى تكون على أحكام أم الولد، فعلى قوله، القيمة فيها يوم حملت تكون على حكم أم (١) الولد من أول الحمل.

وعلى قوله: القيمة فيها يوم الحكم يختلف فيها، فعلى قول أشهب: لا تكون أم ولد إلا أن تأتي بولد بعد الافتداء؛ لأنه أجاز له أن يسلمها (٢) إن أحب. وأمَّا على قول ابن القاسم أنه مجبور على دفع القيمة فيترجح القول فيها فيصح أن يقال أنها لا تكون أم ولد له؛ لأن الافتداء فيها الآن، ويصح أن تكون أم ولد قياسًا على الولد أنه يدفع قيمته يوم الحكم وهو على أحكام الأحوار وهو في البطن إلى الآن وأن فيه الغرة إن طرح قبل الولادة والدية إن استهل صارخًا، ويقتل قاتله عمدًا إذا قتله (٣) بعد الولادة، وإذا كان كذلك فقد كان نماؤه وارتفاع قيمته من (٤) يوم ولد إلى يوم الحكم وهو حر، وقد يكون اليوم رجلًا وله أولاد فإن مات الولد قبل الاستحقاق لم تسقط القيمة؛ لأنه مات وهو حر وورث (٥) بالحرية.

وعلى قول مالك أن القيمة يوم الحكم؛ لأنَّ الأب لم يكن متعديًا بالإصابة فتعلق القيمة بذمته إن هلك قبل الاستحقاق؛ لأنه يقول: لو زوجتها وأتت بهذا الولد فمات قبل الاستحقاق لم أضمنه، فإذا كان مني لم أضمنه أيضًا، فإذا لم أضمنه كانت القيمة يوم تعديه (٦).


(١) قوله: (أم) ساقط من (ق ٩).
(٢) قوله: (أن يسلمها) في (ق ٩): (تسليمها).
(٣) في (ق ٩): (قتل).
(٤) قوله: (من) ساقط من (ق ٩).
(٥) في (ق ٢): (ويوارث)، وفي (ق ٩): (وتوارثت).
(٦) في (ق ٩) و (ف): (يفتديه).

<<  <  ج: ص:  >  >>