للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الحكم (١) في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك (٢)

يستحق قبض الصداق بالعقد، إذا كان معينًا، ثوبًا أو عبدًا. وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضًا إذا كان العقد في الصحة فإن كان مضمونًا لم يستحق (٣) قبضه إلا أن يكون الزوج بالغًا، وهي في سن من يبنى بها (٤)، فإن كان صغيرًا وهي كبيرة، أو هو كبير (٥) وهي صغيرة، لم يكن لها قبضه الآن، وإنما تستحق قبض الثمن عند (٦) قبض المثمون، إلا أن يعجله قبل وقت الابتناء بقدر ما يتشور به (٧)، وليس كذلك النفقة، فإنها لا تلزم ولا تستحق إلا بالدخول.

وقال مالك: إذا دعي (٨) إلى الدخول فلم يفعل، لزمته النفقة (٩). يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني (١٠)


(١) قوله: (الحكم) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و (ش ١) و (ح).
(٣) في (ش ١): (تستحق).
(٤) في (ش ١): (به).
(٥) في (ب) و (ت): (كبيرًا).
(٦) في (ب): (عن).
(٧) في (ش ١): (فيه).
(٨) في (ش ١): (ادّعى).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٧.
(١٠) في (ب) و (ح): (تتشور)، وفي (ش ١): (يتشور).

<<  <  ج: ص:  >  >>