للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراه حرامًا (١).

وفي هذا الحديث دليل على (٢) جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية (٣) حين رمى زوجته بشريك: "أَرْبَعَةً، وإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" (٤) ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٦.
(٢) قوله: (دليل على) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (بن أمية) زيادة من (ح).
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٤٩، في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، من كتاب الشهادات، في صحيحه، برقم (٢٥٢٦)، ومسلم: ٢/ ١١٣٤، في كتاب اللعان، برقم (١٤٩٦)، وسيأتي ذكره إن شاء الله في كتاب اللعان. اهـ، ص: ٢٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>