للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبر بالخمسة والسلف، وإن كانت قيمته ستة (١) كان ابن في الجواز، وأبعد من التهمة.

وقال ابن القاسم فيمن باع ثوبن بعشرة إلى شهر فاشترى (٢) أحدهما بثوب نقدًا وبخمسة نقدًا: لا خير فيه، ويدخله بيع وسلف (٣). ويعتبر في هذا نحو ما تقدم في الأولى من قيمة الثوبين (٤) هل قيمتهما أربعة أو خمسة، أو أكثر، وكذلك الجواب في الذي باع ثوبًا بعشرة محمدية إلى شهر، ثم اشتراه بثوب نقدًا، أو (٥) بخمسة يزيدية إلى ذلك الأجل، قال: لا خير فيه، وعلى قوله في المجموعة: ينظر إلى قيمة الثاني على حسب ما تقدم.

فصل [فيمن باع شيئًا إلي أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم نقدًا، ومن قال: اشترِ لي سلعة وأربحك]

وقال محمَّد فيمن باع من رجل ثوبًا بعشرة إلى شهر، ثمَّ اشتراه منه وثوبًا معه بعشرة نقدًا أو أكثر من عشرة أو أقل، لم يجز، ويدخله في أكثر بيع وسلف، وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغوًا، فإن اشتراه بخمسة عشر كانت الخمسة ثمنًا للثوب الآخر والعشرة سلفًا، وإن اشتراه بعشرة


(١) في (ف): (تسعة).
(٢) في (ت): (فاشتراها).
(٣) انظر: المدونة ٣/ ١٦٢.
(٤) قوله: (الثوبين) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>