للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت سلفًا والثوب منفعتها، وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب والدنانير (١)، وإن اشترى ثوبا (٢) وثوبًا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل، جاز، ولم يجز بأكثر ويدخله بيع وسلف، والسلف ها هنا من المشتري الأول (٣).

ومن سأل رجلًا أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل فقال: ما هي عندي فانصرف عنه على غير موعد، ثم اشتراها المسؤول ثم دعاه فباعها منه بأكثر فلا بأس بذلك (٤)، قال مالك: وإن قال السائل: اشترِ ذلك حتى أشتريه منك ولم يتراضوا (٥) على ربح: أكرهه ولا أبلغ به الفسخ (٦).

واختلف إذا سمَّيا الربح وأوجباه فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا قال: اشترها بعشرة نقدًا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهر، لزمه اثنا عشر إلى شهر؛ لأنَّ مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه (٧).

وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقدًا وهي لي باثني عشر إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له، فيدخله بيع ما ليس عندك، قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف (٨).


(١) في (ف): (والدينار).
(٢) في (ت): (ثوبه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٩.
(٤) قوله: (بذلك) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (يتراضوا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٠.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>