للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت في عدة من طلاق رجعي ثم مات قبل أن ينقد سقطت عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة، ثم يختلف (١) هل تكون أحق بذلك المسكن.

وإذا قام عليه الغرماء (٢) وكان المسكن ملكًا له بيع واستثني مدة (٣) العدة، وسواء كانت في عدة من طلاق أو موت، وإن كان المسكن بكراء أو نقد كانت أحق بذلك الكراء بقدر العدة، وبيع الباقي للغرماء، وإن لم يكن نقد، وكانت في (٤) عدة من طلاق كان المكري بالخيار بين أن يأخذ مسكنه، أو يسلمه فتكون الزوجة أحق به، ويضرب المكري مع الغرماء فيما سواه، وإن كانت في (٥) عدة من وفاة لم يكن المكري أحق به ولا الزوجة (٦)، وبِيعَ للغرماء، والمكري أحدهم، وإن لم يكن له (٧) غرماء (٨) بيع له، ولم يكن له أن يأخذه.

[فصل [في الكراء للمعتدة]]

وإن كان الكراء غير وجيبة (٩)، أو (١٠) العارية غير مؤجلة كان للمكري والمعير (١١) أن يخرجاها متى أحبا، والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف


(١) قوله: (ثم يختلف) في (ش ١): (واختلف).
(٢) في (ب) و (ح): (غرماء).
(٣) قوله: (مدة) زيادة من (ش ١).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (في) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (ولا الزوجة) في (ح): (لأن للزوجة).
(٧) في (ح) و (ش ١): (عليه).
(٨) في (ش ١): (غيرها).
(٩) في (ح): (واجبة).
(١٠) قوله: (أو) في (ح): (و).
(١١) قوله: (والمعير) في (ح) و (ش ١): (والمعري).

<<  <  ج: ص:  >  >>