للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم مات أو مات ولم يطلق (١).

وقال أبو الحسن ابن القصار: والقياس عندي أن سكنى المتوفى عنها في ذلك لا تجب؛ لأنه بالموت يزول ملكه، وبعد الموت تجب العدة.

قال: وقد روى ابن نافع عن مالك في المطلقة يكون لها السكنى ثم يموت الزوج في العدة أن السكنى تسقط بموته كما تسقط نفقة الحمل بموته (٢). وهذه الرواية تؤيد (٣) ما ذهب إليه أن لا سكنى للمتوفى عنها (٤) جملة؛ لأنه إذا سقطت (٥) السكنى بالوفاة مع تقدم الطلاق كان إذا وجبت العدة بالوفاة من غير طلاق أولى ألا يكون لها شيء، وقد ذكر ابن خويزمنداد ذلك عن مالك أنه قال مرة: لا سكنى للمتوفى عنها.

والأول أولى، لحديث الفُرَيْعة (٦)، وذلك إذا تقدم الطلاق ولم ينقد، أو وجبت العدة (٧) بالوفاة (٨) ولم ينقد فإنها أحق بجميع ذلك (٩)؛ لأن المسكن للمتوفى بنفس عقد الكراء، وإنما مات وفي ذمته مال فليس السكنى من باب الوصايا فتسقط بالموت.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥١، والنوادر والزيادات: ٥/ ٤٤.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٢.
(٣) في (ش ١): (يؤديها).
(٤) قوله: (عنها) ساقط من (ح).
(٥) في (ش ١): (سقط).
(٦) سبق تخريجه، ص: ٢٢٥٧.
(٧) قوله: (أنه قال مرة: لا سكنى للمتوفى عنها. والأول أولى؛. . . ولم ينقد، أو وجبت العدة) بياض في (ش ١).
(٨) في (ش ١): (في وفاة).
(٩) في (ش ١): (فإنها حق بذلك في جميع ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>