للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اعترف بالسرقة طوعًا أو بعد التهديد

وإذا أقر الحر أنه سرق من حرز ربع دينار فصاعدًا قطع إذا تمادى على إقراره، فإن رجع وأتى بعذر لم يقطع (١). واختلف إذا لم يأت بعذر، هل يقال لحديث ماعز، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز: "هَلَّا تركتُمُوهُ" (٢). أو لا يقال؛ لأنَّ الأصل في الإقرارات ألا يقبل الرجوع عنها، ولأن قوله - صلى الله عليه وسلم - محتمل أن يريد بتركه ليسأله هل له عذر، والأول أبين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلا تَرَكتُمُوهُ". ولم يزد على ذلك، ولأنه وقت الحاجة إلى بيان الحكم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وهذا إذا لم يعين السرقة ولا المسروق منه أو عينه ولم يعين السرقة.

واختلف إذا عينها، فظاهر قوله في المدونة أنه يقال (٣)؛ لأنه لم يفرق بين أن يكون عين أو لا، وقد قال ابن القاسم في العتبية: لا يقبل رجوعه إذا عين (٤). (٥) ولم يفرق بين عرض ولا عين، وروي عن ابن القاسم أنه قال: ليس في الدنانير تعيين. يريد، أن التعيين إنما يثبت القطع فيما تعرف عينه وهو المتاع


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣٠، النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٧، المعونة: ٢/ ٣٤٩.
(٢) أخرجه أبو داود: ٢/ ٥٥٠، في باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود، برقم (٤٤١٩)، والترمذي: ٤/ ٣٦، في باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٤٢٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٧، ونص المدونة: (قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به، مثل أن يقول أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك. قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلًا أيقال؟ قال: أرى أن يقال).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>