للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟]]

اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها (١)، ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل الدخول في العدة. وقال أيضًا: إن دخل بعد العدة، فسخ وما هو بالحرام البين (٢). يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول (٣).

واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة (٤).

واختلف إذا قبّل أو باشر في العدة، فقال ابن القاسم: تحرم (٥).

واختلف عنه في كتاب محمد، فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب (٦) إلي ألا ينكحها من غير قضاء، قال: لأن في الوطء نفسه اختلافًا فكيف بما دونه (٧). قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس (٨)، لم تحل له أبدًا (٩).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٣.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٤١٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٧.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦.
(٦) في (ب) و (ح): (وقال مرة: وأحب).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٢٧.
(٨) قوله: (على أنه لم يمس) في (ش ١): (على أنه لمس).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>