للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع التحريم، إلا ما (١) ذكر عن عبد العزيز (٢). وإن كانا بملك يمين لم تحرم.

واختلف إذا كان أحدهما بنكاح، والآخر بملك يمين، بأن تتزوج (٣) وهي في الاستبراء من وطء الملك، أو توطأ بالملك (٤) وهي في عدة من نكاح؟

فقال مالك: متى وجدتَّ ملكًا خالطه نكاح بعده (٥) في البراءة، أو ملكًا (٦) دخل على نكاح، فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد روي أيضًا أنه ليس كالتزويج (٧) في عدة (٨).

فردّه في القول الأول إلى نكاح على نكاح، وفي القول الآخر إلى ملك (٩) على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحًا أن يحرم وإن كان الثاني ملكًا، وإن كان الأول ملكًا ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحًا.


(١) في (ش ١): (بما).
(٢) أي عبد العزيز بن أبي سلمة السابق.
(٣) في (ش ١): (وإن تزوج).
(٤) في (ش ١): (أو وطء بملك).
(٥) في برلين: (بعدة).
(٦) في (ش ١): (في امرأة أو ملكًا).
(٧) في (ش ١): (كالمتزوج).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣.
(٩) في (ش ١): (نكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>