للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول مالك وابن كنانة (١).

فإن حفر نصف البئر ثم ترك وكان الجعل الأول (٢) عشرة دنانير وقيمته يوم تمّ ديناران (٣) لم يكن له (٤) إلا ذلك؛ لأن الجعل لم يكن في ذمة الجاعل، ولو هلك الحفار لم يكن له شيء. وإن غلت أجرته فصارت أجرة ذلك النصف يوم تم عشرة؛ أخذها لأن مصيبته منه فله نماؤه، وقد كان قول ابن (٥) القاسم أن له قيمته يوم عمله فسألا مالكًا فقضى لابن كنانة (٦).

فصل (٧) [في من استأجر أجيرين فمرض أحدهما]

ومن استأجر رجلين يحفران له بئرًا فمرض أحدهما وحفر الآخر، كان للصحيح نصف الإجارة (٨)، واختلف في نصف الإجارة (٩)، فقال ابن القاسم: هو للمريض ويقال له: أرضِ صاحبك، فإن أبى لم يقض له بشيء (١٠).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٣٧.
(٢) قوله: (الأول) ساقط من (ف).
(٣) في (ر): (دينار).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (القول لابن).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٣٧. ولفظه: (وسألت ابن القاسم عن الرجل يجعل للرجل على حفر بئر، فيحفر فيها أذرعا، ثم يعجز عنها، ثم يحفرها آخر بعد ذلك حتى يخرج الماء، قال مالك: يكون للآخر جعله كله، ويكون للأول الجعل بقدر ما انتفع بحفره في البئر، ولقد كنت قلت أنا: يكون له قيمة ما عمل يوم عمل. وقال ابن كنانة: بل قيمة ما عمل اليوم، فدخلنا على مالك فقال: بل يعطى على قدر ما انتفع بحفره).
(٧) قوله: (فصل) يقابله في (ف): (بياض).
(٨) في (ف): (الأجرة).
(٩) في (ت) و (ر): (الآخر).
(١٠) قوله: (ويقال له: أرض صاحبك، فإن أبى لم يقض له بشيء) ساقط من (ت) و (ف). وانظر المدونة: ٣/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>