للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في ذات السقي إذا كان النهر أو البئر، فقال ابن القاسم: لا يجب (١) النقد حتى يتم الزرع (٢). يريد: إذا استغنى عن الماء، فإن كانت بطونًا فإذا أتم بطنًا دفع ما ينوبه.

وقال غيره: إذا اكترى بطنًا لزمه النقد، وإن كانت بطونًا (٣) لزمه ما ينوب كل بطن الآن نقدًا (٤). وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن ذلك السقي لم يوجد بعد، وإنما هو شيء تمده الأرض شيئًا بعد شيء، ولو لزم الكراء في ذلك الآن للزم النقد في أرض النيل إذا بدأ الزيادة وإن لم ترو (٥).

والقياس: ألا يلزم النقد في أرض النيل وإن رويت؛ لأن المكتري اكترى شيئين، الماء، ومنافع الأرض، فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما.

وقد يحمل القول في لزوم النقد على قول مالك في "العتبية" في الصانع يطلب تقديم أجره، قال: ليس ذلك له حتى يبدأ في العمل فيقدم حينئذٍ إليه (٦) أجره.

فصل [فيمن اكترى أرضًا فزرعها سنة ثم انهارت البئر]

وقال مالك فيمن تكارى أرضًا ثلاث سنين فزرعها سنة ثم انهارت البئر


(١) قوله: (يجب) في (ر): (يتم).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٥.
(٣) من قوله: (فإذا أتم بطنًا. . . كانت بطونًا) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٥، ٥٤٦.
(٥) قوله: (وإن لم ترو) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (إليه) ساقط من (ر). انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>