للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو انقطعت العين: فإنه يحسب كل سنة على قدرها وتشاحح الناس فيها، وليس كراء الشتاء والصيف سواء، ولا ما ينقد فيه كالذي يستأخر نقده (١).

ويريد: بكراء الشتاء والصيف فيما كان يعمل السنة كلها.

والنقد على أربعة أوجه: فإن شرط ما ينوب كل سنة عند الابتداء فيها أو عند رفع زرعه منها (٢)، كان الفض على السواء، وهي في ذلك بمنزلة اكتراء (٣) الديار والحوانيت مشاهرة أو مساناة فهي على التساوي.

وإن شرط تعجيل جميعه أو تأخيره، فض على القيم، والسنة الأول أرفع قيمة من الثانية ثم الثالثة أقلهن قيمة، وسواء شرط (٤) تعجيل جميعه أو تأخيره.

وإن اشترطا تعجيله كان بمنزلة رجل جمع في عقد شراء سلعة نقدًا، وأسلم في أخرى إلى سنة وأخرى إلى سنتين وكلهم في الصفة سواء، ومعلوم أن ما يتعجل قبضه يشترى بأكثر مما يقبض إلى سنة (٥)، وما يقبض إلى سنة يسلم فيه أكثر مما يقبض إلى سنتين.

وكذلك إن شرطا تأخير الجميع فالأول بمنزلة من أشترى سلعة حاضرة لينقد ثمنها بعد ثلاث سنين، والثانية بمنزلة من شرط أن يدفع الثمن إلى سنتين؛ لأنه إذا قبض المنافع تاخر الثمن ذلك القدر، وفي الثالثة إلى سنة، ومعلوم أن من اشترى ثلاث سلع صفقة واحدة على أن يدفع الثمن مختلفًا إلى


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٣٣.
(٢) قوله: (منها) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (اكتراء) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (شرطا).
(٥) قوله: (مما يقبض إلى سنة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>