للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمذي، قال: "مِنْهُ الوُضُوءُ" (١). أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم.

وقال محمد بن سحنون: الوضوء من البول والريح سنة. يريد أنه فرض بالسنة بما تلقته الأمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل فيه قرآن يتلى.

وقيل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦]؛ لأن من ذهب إلى الغائط -وهو المكان المطمئن من الأرض- تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وهذا غير صحيح لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن العرب لم تكن تأتي الغائط للبول والربح، وإذا كان ذلك كان الصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هنالك.

والثاني: أن هذين لم تسمهما العرب الغائط، وألزموا ذلك الاسم ما سواهما، ولذلك سموه نجوًا؛ لأنهم كانوا يستترون لذلك بالنجوة، وهو المكان المرتفع من الأرض، ولم يسموا البول والريح نجوًا.

والثالث: أنه إذا كان الغائط، وهو المكان المنخفض من الأرض إنما يقصد لغير البول والربح، كان المقصود بالآية ما كان يؤتى ذلك المكان له، وإن كان يكون في خلال ذلك غيره.

فصل الخلاف في الوضوء من مسِّ الذَّكَر

اختلفت الأحاديث في الوضوء من مس الذكر، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ" (٢)، وروي عنه أنه سُئل عن الرجلِ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٦١، في باب من استحيا غيره بالسؤال, من كتاب العلم في صحيحه، برقم (١٣٢)، ومسلم: ١/ ٢٤٧، في باب المذي, من كتاب الحيض، برقم (٣٠٣).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٢، في باب الوضوء من مس الفرج، من كتاب الطهارة, برقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>