(١) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ١/ ١٠١، في باب ترك الوضوء من ذلك (أي مس الذكر)، من كتاب الطهارة, برقم (١٦٥)، وابن حبان: ٣/ ٤٠٣، في باب نواقض الوضوء، من كتاب الطهارة, برقم (١١٢٠). (٢) في (ش ٢): (قول). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٨، والبيان والتحصيل: ١/ ١٢٧، قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يمس ذكره قبل أن يغسل قدميه أينتقض وضوؤه؟ قال: نعم). (٤) قال في العتبية: (وسئل عن مس الذكر أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أوجبه وأبى، فروجع فيه فقال: يعيد ما كان في الوقت وإلا فلا). انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٥٣. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤ , ٥٥، والتفريع: ١/ ٢٣، والبيان والتحصيل: ١/ ٧٧، ١٢٧، ٤٥٣، وانظر: أيضًا ما لابن رشد في كتاب الجامع: ١٧/ ٣٠٩. (٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٦٦، ٤٥٣.