للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمَس ذكره في الصلاة فقال: "وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ " (١).

واختلف عن (٢) مالك في ذلك، فأخذ مرة بالحديث الأول وقال: منه الوضوء (٣)، ومرة بالحديث الآخر (٤). وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من مس الذكر حسن وليس بسنة (٥).

واختلف فيه عن ابن القاسم أيضًا فقال: منه الوضوء، وروى عنه سحنون أنه قال: إعادة الوضوء منه ضعيف (٦).

واختلف -بعد القول إن منه الوضوء- في صفة المس الذي يكون منه الوضوء، فالمتفق عليه من ذلك إذا مسه بباطن الكف من غير حائل ذاكرًا غير ناس ووجد اللذة.

واختلف إذا مسه بباطن الأصابع من غير حائل، أو بباطن الكف بحائل ثوب


= (٨٩)، والنسائي في المجتبى: ١/ ١٠٠، في باب الوضوء من مس الذكر، من كتاب الطهارة, برقم (١٦٣)، وابن حبان: ٣/ ٣٩٦، في باب نواقض الوضوء، من كتاب الطهارة في صحيحه، برقم (١١١٢).
(١) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ١/ ١٠١، في باب ترك الوضوء من ذلك (أي مس الذكر)، من كتاب الطهارة, برقم (١٦٥)، وابن حبان: ٣/ ٤٠٣، في باب نواقض الوضوء، من كتاب الطهارة, برقم (١١٢٠).
(٢) في (ش ٢): (قول).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٨، والبيان والتحصيل: ١/ ١٢٧، قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يمس ذكره قبل أن يغسل قدميه أينتقض وضوؤه؟ قال: نعم).
(٤) قال في العتبية: (وسئل عن مس الذكر أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أوجبه وأبى، فروجع فيه فقال: يعيد ما كان في الوقت وإلا فلا). انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٥٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤ , ٥٥، والتفريع: ١/ ٢٣، والبيان والتحصيل: ١/ ٧٧، ١٢٧، ٤٥٣، وانظر: أيضًا ما لابن رشد في كتاب الجامع: ١٧/ ٣٠٩.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٦٦، ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>