للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيره (١) ناسيًا أو عامدًا ولم يجد لذة، أو بظهر اليد أو الذراع ووجد اللذة.

فقال ابن القاسم في "المدونة": باطن الأصابع كباطن الكف (٢). وقال أشهب في سماعه عن مالك: سئل مالك إذا مسّه بباطن الأصابع فقال: الذي يأخذ بنفسي (٣) إذا مسّه بباطن الكف.

وروى عنه ابن وهب أنه قال: إذا مسّه على غلالة خفيفة فلا وضوء (٤).

وقال في مس ذكره في غسله من الجنابة: يعيد وضوءه (٥). وروى عنه ابن وهب أنه إذا مسه ناسيًا فلا شيء عليه (٦)، ويختلف إذا كان عامدًا ولم يجد اللذة قياسًا على من لامس امرأته ولم يجد اللذة، وقال: إذا مسه بظهر الكف أو الذراع فلا شيء عليه، وقيل: عليه الوضوء إذا وجد اللذة؛ قياسًا على ملامسة النساء. وهو أقيس؛ لأنه متى وجد اللذة كان عليه الوضوء، وإن كان ناسيًا أو عن حائل أو بظهر الكف، وإن لم يجد اللذة فلا شيء عليه على أي وجه كان مسه.

واختلف إذا صلى ولم يعد الوضوء، فقال مالك في "المجموعة": لا أوجب الإعادة. فروجع فقال: إن كان في الوقت وإلا فلا (٧).


(١) في (ب) و (ر): (أو غيره ووجد اللذة أو).
(٢) انظر المدونة: ١/ ٩.
(٣) قوله: (يأخذ بنفسي) يقابله في (ر): (آخذ لنفسي).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٨.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١١٨.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٦٦.
(٧) المسألة بلفظها في العتبية، انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٥٣، والنوادر والزيادات: ١/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>