للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها]

الوصية عشرة (١) فالأول: أن يكون قدرها الثلث، ويجعلها في صنف (٢) لا يلحق الورثة بإخراجه (٣) منه ضرر.

والثاني: أن يعول على ثلثه (٤)، ويجعله بحيث يجوز حسب الأول.

والثالث: أن يوصي بالثلث، ويجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي يأخذ الحاضر ويترك الغائب، أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين.

والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات، ويترك لهم المرجع، أو يترك (٥) لهم المنافع، ويجعل لنفسه المرجع، أو يأخذ حاضرًا دون الثلث، ويترك كثيرًا غائبًا.

والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه، وما لا ينفع في عاجل الدنيا ولا في آجل (٦) الآخرة.

والسادس: أن يجتمع في الوصية شيئان: العول على الثلث، ويجعلها فيما يضر بهم، أو يتعذر بيعه.

والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة.


(١) في (ق ٧): (تسعة).
(٢) في (ق ٧): (نصف).
(٣) في (ق ٦): (بإخراجها).
(٤) في (ق ٦) و (ق ٧): (ثلث).
(٥) في (ق ٧): (ترك).
(٦) قوله: (لا في آجل) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>