للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثامن: أن يجتمع العول والمبايعة، ويجعلها فيما يضر بهم.

والتاسع: (١) أن يجتمع في ذلك ما يريد به الضرر، وما يريد به البر (٢).

والعاشر: ألا يكون عول، ويريد بر نفسه، وضرر الورثة، فإن كانت التركة صنفًا عبيدًا أو ديارًا أو عروضًا فوصى بشيء بعينه من ذلك وهو الثلث فأقل، جاز وليس للورثة أن يقولوا له (٣): الثلث شائعًا وليس له أن يأخذ ذلك المعين لنفسه.

وكذلك إن كانت عبيدًا، أو متاعًا فأراد أن يأخذ أحد المصنفين، وهما في إنجاز (٤) البيع إن أريد سواء، وليس لهم أن يقولوا: إنما يأخذ ثلث كل صنف.

وكذلك إن كانت التركة عينًا فوصى بالدراهم دون الدنانير، أو بالدنانير دون الدراهم، وهو في القيمة الثلث فأقل أو كانت كلها دنانير، وهي مختلفة السكك فوصى منها بما (٥) قيمته الثلث وهو أجود سكة (٦)، وأدنى وزنًا أو أوزن وأدنى سكة، فترك فضل العدد لمكان جودة السكة، أو ترك فضل الجودة لمكان كثرة العدد، فذلك جائز، وإن كره الورثة، ولم ير ذلك من الرِّبا بينه وبين الورثة، وإن كانوا شركاء له بالموت.

وكذلك لو خلف عينًا، ودينًا والدين دنانير ودراهم فأوصى بالدين، جاز


(١) قوله: (أن يجتمع العول. . . فيما يضر بهم. والتاسع) ساقط من (ق ٧).
(٢) قوله: (وما يريد به البر) ساقط من (فرنسا).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٢): (إيجاز).
(٥) في (ق ٢): (بمائة بما).
(٦) قوله: (سكة) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>