للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيغرمه وما زاد على ذلك فللغاصب (١).

ولا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضًا فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة، وقد مضى في كتاب كراء الدور إذا اكترى دارًا فانهدمت ثم أعادها المكتري بغير إذن المكري أو اكترى دارًا كراء فاسدًا فبناها (٢) بإذن المكري أو بغير إذنه. فصل [في غصب الثوب]

وإذا غصب ثوبًا فاستعمله الغاصب أو مشتريه منه أو من استأجره من الغاصب أو من المشتري اليوم واليومين، ولم يتغير لذلك اللباس كان حكم ذلك اللباس حكم الغلة، فلا يكون للمغصوب من (٣) مطالبة على المشتري لبس أو أجر.

ويختلف في رجوعه على الغاصب حسب ما تقدم في الغلات، وإن استعمل المدة الطويلة حتى تغير أو نقص عن حكم (٤) الغلة وكان للمغصوب منه أن يأخذ المشتري بقيمة ما نقص لباسه إن كان لبسه وإن كان آجره أخذ ما أجره به، فإن كان المشتري فقيرًا أخذ الملابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة المثل ورجع المستأجر على المشتري بما قبض منه، وإن كان الغاصب لبسه أخذ بما نقص منه اللباس يوم لبسه (٥)، وعلى مذهب سحنون يوم الغصب وإن أجره


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٥ و ٣٤٦.
(٢) قوله: (فبناها) في (ق ٩): (فبنى فيها).
(٣) في (ف): (منه).
(٤) هكذا في (ف).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>