للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في من اكترى (٢) راحلة ثم باعها، أو باعها (٣) ثم اكتراها (٤)، أو اكترى (٥) ثم أكرى أو وهب

ومن (٦) أكرى راحلة (٧) ثم باعها كان الكراء أولى، ثم (٨) المشتري بالخيار بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة. وإن كان بعيدًا كان فاسدًا على القول: إن عَلِمَ أحد المتبايعين بالفساد؛ يوجب الفساد (٩). وقيل: البيع جائز؛ لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قَبِلَ (١٠) بالعيب قبل أن يرد.

واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه (١١) المشتري حتى انقضت مدة الكراء، فقيل: لا ردَّ للمشتري وهو كعيب ذهب، وقيل: له أن يرد كالعيب القائم، والجواب على وجهين:


(١) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(٢) في (ت)، و (ر): (أكرى).
(٣) قوله: (أو باعها) ساقط من (ر).
(٤) في (ت)، و (ر): (أكراها).
(٥) في (ت)، و (ر): (أكرى).
(٦) في (ت): (قال ومن)
(٧) في (ف): (راحلته).
(٨) في (ر) و (ف): (و).
(٩) قوله: (يوجب الفساد) ساقط من (ف).
(١٠) في (ر): (علم).
(١١) في (ف) و (ر): (يعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>